responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 42
[ إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح. ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ البيع فيه، ويتخير المشتري في الباقي. ولو لم يؤد المالك من غيره، ولم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع، فيتبع الساعي المال. الباب الثاني: في زكاة الفطرة وفيه مطالب: الأول: المكلف، وهو كل كامل، حر، غني. فلا يجب على الطفل، ولا المجنون، ولا من أهل شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد قنا كان، أو مدبرا، أو أم الولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، ] قوله: (ويتخير المشتري). الظاهر أن تخيره مع جهله بالحال، لا مع علمه. قوله: (ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، ويحتمل ثبوته.). هذا الإحتمال ضعيف، لأن الأصل عدم ظهور الاستحقاق، ولأن ظاهر اليد يدل على الملك، فلا يلتفت إلى التجويز البعيد. قوله: (أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا، لم يؤد شيئا). هذا هو الأصح، للرواية [1] ولأنهما رقيقان، وقيل: تجب فطرة المشروط

[1] الكافي 3: 542 حديث 4.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست