responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 41
[ ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع، ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي. وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي. ويكره تملك ما تصدق به اختيارا، إلا بميراث وشبهه. وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة، لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، وعدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، ] يوم القبض، ويبقى ما يكفيه سنة، فإنه لا يعطى حينئذ وإن لم يستغن بغيره. وهنا سؤال، وهو أنه إذا اقترض ما يكفي مؤنة السنة ملكه، فيخرج به عن الفقر، لأن الدين لا يقتضي كونه فقيرا، إذا المديون يعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء، وظاهر كلامهم أنه فقير، لأنه معسر مستغن، يعني، لو أخذت منه لافتقر، وهو سؤال ظاهر. والتحقيق: أن الدفع من سهم الغارمين، إلا أن ينقص ما أخذه عن مؤنته، ولو كان عاملا أو غازيا فلا خفاء في جواز الاحتساب مطلقا. قوله: (ورثه الإمام على رأي). المعتمد والمشهور إرث أرباب الزكاة مطلقا، لتعليل الحديث بالشراء من ما لهم [1]، وإن كان المذكور الفقراء والمساكين. قوله: (وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي). هذا أصح، لوجوب تعيين الزكاة عليه، ولا يتم إلا بذلك. قوله: (وشبهه). كوفاء الدين. قوله: (وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة.). الأصح أن التعلق هنا تعلق برأسه، لأن سببية كل واحد من الأنواع الثلاثة ينافي كونه من نوع الآخر.

.[1] الكافي 3: 557 حديث 3، التهذيب 4: 100 حديث 281.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست