responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 395
[ ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال. وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق، كما يقضى دين المرتد. ] قوله: (ويقتضي الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال). يجب أن يقرأ الاغتنام بالنصب على أنه مفعول به مقدم، والرق فاعل مؤخر فيكون مرفوعا. ومنشأ الاشكال: من أن المال يخرج بالاسترقاق عن الملك، ومحل الدين الذمة لا المال، فينقطع تعلق الدين بالمال بالاسترقاق، ومن أن حق المال أن يقضى منه الدين وجوبا عند المطالبة، ومن ثم يأخذه الحاكم قهرا إذا امتنع من الأداء، والامتناع من أخذه بخصوصه إذا أراد الأداء ارتفاقا بحاله، من حيث أنه مخير في جهات الأداء وذلك لا ينفي التعلق، والأصل بقاء هذا التعلق بعد الاسترقاق استصحابا لما كان، فلا يزول بمجرد ذلك، وهذا التعلق سابق على حق الاغتنام فيجب تقديمه، وهو الأصح. قوله: (وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق.). جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن الاسترقاق مزيل للملك، فكيف يقضى الدين منه، بخلاف الموت، فإنه لا يزيله بالكلية، فإن جمعا من الفقهاء يقولون بأن الميت يملك بعد الموت، حيث يقولون: بأن التركة على حكم مال الميت. وجوابه: أن زوال الملك لا يقتضي زوال جميع آثاره كما في المرتد عن فطرة، فإن ماله يخرج حكما عن ملكه، ومع ذلك تقضى ديونه منه، وفي هذا الكلام نظر من وجهين: الأول بأن الاشكال يقتضي تعادل الطرفين، كما هو المتفاهم، وجواب أحد الوجهين يقتضي ترجيح الآخر، وقد تضمنت العبارة الأمرين، ومقتضاهما التنافي.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست