responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 396
[ ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق، وقدم حق الغنيمة في ماله. ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين، ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه. ] الثاني: أن ثبوت الحكم المذكور في المرتد إن كان محل وفاق فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوته ها هنا، وإن كان محل خلاف احتيج إلى دليل من خارج يرجح أحد الحكمين على الآخر، وبمجرد ذلك لا يندفع الوجه الأول ها هنا، إلا أن يقال: العبارة تشعر بالفتوى بالمذكور فيها، ولا ينافيه وجود تردد ما، فيكون الإشكال تعبيرا عن ذلك التردد، وذكر المرتد على سبيل التمثيل والايضاح، لا على سبيل الحمل والقياس [1]. قوله: (ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة). لأن ذمته حينئذ بحالها، وهي محل الدين، وله صلاحية الأداء بوجه آخر، فإن له أن يخرج المال عنه بجميع أسباب النقل، ولغيره انتزاعه بدين سابق بإذن الحاكم حيث يمكن، وبدونه حيث يتعذر، وليس لصاحب الدين بعد وقوع ذلك منازعة. وذهب الشارح إلى وجوب القضاء من المال هنا، وظاهره أن هذه المسألة محل تردد [2]، وهو بعيد، ومختار المصنف هنا هو الأصح. قوله: (ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين). والأصح تقديم الدين لسبق تعلقه بالعين كما بيناه، ولا يضر كون محله الذمة، لأن ذلك لا يقتضي نفي التعلق. قوله: (ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه).

.[1] العبارة من (قوله: وقدم. إلى نهاية الصفحة) لم ترد في " ن "، ووردت في " س " و " ه‌ ".
[2] إيضاح الفوائد 1: 362.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست