responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 39
[ ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ. ولو قال: إن كان باقيا فهذه زكاته أو نفل، أو قال: هذه زكاة أو نفل، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل لم يجزئ. ولو قال: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا ففي النقل إلى غيره إشكال. ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء، أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا. ولو لم ينو المالك ونوى الإمام، أو الساعي حالة الدفع، فإن كان أخذها كرها اجزأت، لأنه أخذ الواجب، وسقط اعتبار نية المالك بمنعه، وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول ] قوله: (ولو قال إن كان مالي الغائب.). الظاهر الإجزاء، وهذا القدر من الترديد مغتفر للضرورة، لعدم الجزم بوجوده وإن كان الأصل بقاؤه، لإمكان أن يكون تالفا، فلا يكون المخرج زكاة ولا نفلا. قوله: (وإن حصل لم يجزئ). يفهم منه أنه لو لم يحصل لا يجزئ أيضا، وفيه توسع لانتفاء الإجزاء، وعدم الإجزاء في نحو ذلك. قوله: (ففي النقل إلى غيره إشكال). إن كانت العين باقية فله النقل إن علم الفقير، وإن لم يعلم لبقاء الملك له مطلقا. أما لو تلف والفقير عالم بالحال ففي النقل نظر، من عدم الجزم بكونه ضامنا بالإتلاف، ومن أن إباحته إنما كانت على تقدير كونه زكاة، وقد انتفى. قوله: (وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست