responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 38
[ ويجوز تخصيص صنف، بل واحد بالجميع، ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه، وإن كان إلى بلد المالك فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به. ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه. المطلب الثالث: في النية، وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة، أو النافلة لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله. ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز. ] قوله: (ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق). جوز في الدروس انتظار الأفضل [1]، وفي التذكرة البسط على الأصناف [2]، وفي البيان اشترط أن لا يعد مهملا للاخراج [3]، وهو حسن. قوله: (ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز). قال في التذكرة: ويعين بعد ذلك مما يشاء، ثم استشكل ما لو تلف أحدهما (فعين عن الباقي)، أو تفاوت السوق، قال: نظر إلى ما يلزم من الضرر على الفقراء [4]. ومال شيخنا في البيان إلى التقسيط، فيكون عن المالين معا بالنسبة [5]، وفيه عدول ظاهر وإن كان للكلام مجال.

.[1] الدروس: 64.
[2] التذكرة 1: 244.
[3] البيان: 203.
[4] التذكرة 1: 243. وبين القوسين ساقط من (س).
[5] البيان: 201.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست