responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 386
[ ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة، ولو لم يمكن التحرز فلا قود، ولا دية وتجب الكفارة. ويكره التبيت، والقتال قبل الزوال لغير حاجة، وتعرقب الدابة وإن وقفت به، ] قتلهم إلا أنهم يذهبون هدرا، وليس لدمهم حرمة، فيجوز عند الحاجة دفعهم، ولأنهم ربما اتخذوا ذلك عادة، فيمتنع الوصول إليهم، ولفعل النبي صلى الله عليه وآله بالطائف، حيث رماهم بالمنجنيق وفيهم الأطفال والنساء [1]، أما المسلم فيجب الاحتياط في دمه. قوله: (وجب القود والكفارة). هي: كفارة الجمع، لأنه قتل عمدا عدوانا. قوله: (ولو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية وتجب الكفارة). هي كفارة واحدة، لظاهر قوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) [2] وكما أنها دليل على ذلك فهي دليل على عدم وجوب القود والدية. قوله: (وتعرقب الدابة وإن وقفت به). أي: يكره للمسلم أن يعرقب دابته، بدليل قوله: (وإن وقفت به) ومرجع الضمير مدلول عليه بالمصدر وهو تعرقب، ولا يحرم ذلك، أما الكراهية فلثبوت النهي عن ذلك [3]، وأما عدم التحريم فلأن (الناس مسلطون على أموالهم) [4]. فإن قيل: يحرم تعذيب الدابة، وعدم إطعامها وسقيها وتحميلها فوق الطاقة، فكيف جازت العرقبة؟

[1] المغازي للواقدي 3: 927.
[2] النساء: 92.
[3] الكافي 5: 49 حديث 8.
[4] عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست