responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 387
[ ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي، ويحرم لو منع، وتجب لو الزم. ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، ويحرم على الضعيف على إشكال، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه. ] قلنا: حال الحرب مخالف لغيره، وإتلاف الدابة وإضعافها أمر مطلوب، لأن إبقاءها بحالها ربما أدى إلى استعانة الكفار بها، وقد فعل ذلك جعفر بن أبي طالب عليه السلام في مؤتة [1]، حيث علم أنه مقتول. وأما دابة الكفار فيجوز أن تعرقب، لأنه يفضي إلى إضعافهم. ويجوز إتلاف الدابة بالذكاة على كل حال قطعا. قوله: (إلا مع نكاية الكفار به). أي: إذلالهم. قوله: (والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي). هذا أصح، للأخبار الدالة على الجواز [2]، لكن يحرم طلبها، لما ورد من النهي عنه (وأنه بغي) [3] [4]. قوله: (وتحرم لو منع، وتجب لو الزم، ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض). لكن بإذن الإمام، فيستحب له أن يستأذنه، ويستحب للإمام أن يأذن له، فتجئ فيها الأحكام الأربعة. قوله: (وتحرم على الضعيف على إشكال). الترك أولى، فإن قيل: هل الإشكال مع الإذن أم بدونه؟ والأول

[1] الكافي 5: 49 حديث 9.
[2] التهذيب 6: 169 حديث 323.
[3] الكافي 5: 34 حديث 2، التهذيب 6: 169 حديث 324.
[4] ما بين القوسين لم يرد في " س " و " ن " وورد في " ه‌ ".

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست