responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 378
[ وهذا الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بمخالفة أحدها وإلا فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية. ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده. ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم، أو نبيهم عليه السلام بسب، ويجب به القتل على فاعله وينقض العهد، ولو ذكرهما بما دون السب، أو ذكر دينه، أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه، وإلا فلا ويعزر. ي: إظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين، ] قوله: (وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا فلا). لعموم قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) [1]، ولأن عقد الذمة يكفي فيه الأولان. قوله: (فإن مانع بالقتال نقض عهده). يريد: وإن لم يشرط في العقد. قوله: (ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم.). ظاهره أن الغضاضة بهذا القسم دون القسم الآخر، وليس كذلك، وإنما وجب القتل بهذا القسم وإن لم يشترط، لأنه لو فعل ذلك مسلم أو غيره استحق به القتل. قوله: (أو ذكر دينه أو كتابه). أي: دين النبي صلى الله عليه وآله أو كتابه، وإنما اعتبر في هذه التفصيل لما ذكر في الأقسام الستة.

.[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست