responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 377
[ وشرائط الذمة: أ: بذل الجزية. ب: التزام أحكام المسلمين. وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين. ج: ترك الزنى بالمسلمة. د: ترك إصابتها باسم النكاح، وكذا الصبيان من المسلمين. ه‌: ترك فتن مسلم عن دينه. و: قطع الطريق عليه. ز: إيواء جاسوس المشركين. ح: المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم. ] قال بعض العامة: الوثني العجمي كالذمي [1]، وقال بعضهم: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشرك قريش [2]. قوله: (إلتزام أحكام المسلمين). لأن الصغار في الآية [3] مفسر بذلك على الأصح. قوله: (وفي معناه ترك قتال المسلمين). أي: في معنى التزام أحكام المسلمين من حيث أنه صغار، ويحتمل أن يكون المراد في معنى العقد، إذ هو مقتضاه باعتبار أنه يقتضي الأمان، وهو ينافي القتال، وكذا ينافي معاونة المشركين على المسلمين.

.[1] المجموع 19: 390 - 391.
[2] الوجيز 2: 199، المجموع 19: 390 - 391.
[3] التوبة 29.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست