responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 349
[ ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها. ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمته ما لزم في العام الأول. ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة، أو بقرة، أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام، وعليها مع المطاوعة الإتمام، والحج من قابل، والصوم عوض البدنة. ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة، ولا شئ عليه. ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال. ولو كان الغلام محرما، وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال. ] يصدر منهما خطيئة، لا نحو الصبي الذي لا يميز، وحكمته اجتراء الشيطان عليهما، فلا يؤمن عليهما الانفراد. قوله: (ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه إلى أن قال: فإن عجز فشاة أو صيام). المراد: صيام ثلاثة أيام على الظاهر، وليس في الرواية تصريح به [1]، لكن قد علم غير مرة أن بدل الشاة من الصيام ثلاثة أيام. قوله: (ولو جامع زوجته المحرمة إلى قوله: ولا شئ عليه). أي: من كفارة وغيرها، نعم عليه الإثم، لمساعدته على المحرم. قوله: (ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال). لا شئ عليه على الأصح. قوله: (ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال). إلحاقها غير بعيد، بناء على تعلق الكفارة بفعله موجبها، لا بمعنى تعلق * (هامش *)

[1] الكافي 4: 374 حديث 6، التهذيب 5: 320 حديث 1102.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست