أمكن حمله على مطلق ما يلزم فيكون معنى أعم، وهو المناسب للمعنى اللغوي، لأن فداء الشئ ما يفدى به قل أو كثر، والاستعمال الأول لا يعلم كونه حقيقة. والمراد بالقيمة: هي القيمة السوقية يوم الاتلاف على الأصح. ويحتمل أعلى القيم، لأنه غاصب. والمراد بالصاحب: من يكون محترم المال، فيخرج عنه الحربي ويجب في قتل صيده ما يجب في مباح الأصل، لأنه إذا كان فيئا للمسلم والمحرم لا يملك الصيد يكون بمنزلة المباح. إذا تقرر هذا، فإن نزلت العبارة على المعنى الأول كان المعنى: فداء المملوك لصاحبه إن ساوى قيمته السوقية الواجبة في قيم المتلفات، وإن زاد احتمل ثبوت الزيادة للمالك، لأنها في مقابل ماله شرعا، فيكون عوضا شرعيا. ووجوب الصدقة بها لأنها زيادة عن ماله فلا يستحقها، فعلى هذا هل يجب جزاء لله تعالى؟ يحتمله لاقتضاء الاحرام ذلك، وبه صرح في التذكرة [1] والمنتهى [2] والدروس [3] وهو اللائح من عبارة ابن إدريس في السرائر حيث قال: في المملوك القيمة السوقية لمالكه، والقيمة الشرعية يتصدق بها [4]، والظاهر أنه أراد بالقيمة الشرعية: ما قوبل به شرعا والذي يلوح من عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه لا يجب أمر زائد على الفداء للمالك، فعلى هذا لو كان محرما في الحرم أو محلا فيه، فهل يجب المجموع للمالك؟ يحتمل ذلك بناء على وجوب الزيادة عن القيمة السوقية له، ويحتمل وجوب القيمة السوقية خاصة له، ويجب التصدق بالباقي كسائر الأموال إذا أتلفت، فحينئذ ما الذي يتصدق به؟ يحتمل مجموع الفداء والقيمة، أو الفداء [1] التذكرة 1: 351. [2] المنتهى 2: 819. [3] الدروس: 99. [4] السرائر: 131.