[ المطلب الثاني: في العود إلى منى، فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، وهي: ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم الثاني عشر. ] قوله: (ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها). إنما سميت ليالي التشريق وأيام التشريق [1]. قوله: (ويجوز لمن اتقى النساء والصيد.). المراد باتقاء النساء عدم إتيانهن في حال الاحرام، بمعنى: عدم الجماع، لا مطلق ما يحرم على المحرم مما يتعلق بهن كالقبلة واللمس بشهوة، على ما يظهر من عبارة الحديث [2]، وعبارة المصنف في المنتهى [3] والتذكرة فإنه قال فيها: إنما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه، أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول، واحتج بقوله تعالى: (لمن اتقى) [4] وبقول الصادق عليه السلام: " من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأول " [5][6]. ومثلها عبارة المنتهى، ولأن المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء وعدمه هو مجانبة الوطء وعدمها، وكذا الظاهر أن المراد من اتقاء الصيد عدم قتله، كما هو [1] كذا في الأصول الثلاثة المعتمدة والحجرية. والعبارة كما تري بحاجة إلى بيان السبب في التسمية، والظاهر أنه هكذا: من تشريق اللحم وهو: تقديده وبسطه في الشمس ليجف، أو لأن الهدي والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس. انظر: النهاية 2: 464 مجمع البحرين 5: 191 - 192. [2] الكافي 4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932. [3] المنتهى 2: 776. [4] البقرة 203. [5] الكافي 4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932 [6] التذكرة 1: 393.