responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 261
[ الفصل السابع: في باقي المناسك وفيه مطالب: الأول: في زيارة البيت، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة. ويستحب الغسل قبل دخول المسجد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، ولو اغتسل بمنى جاز، ولو اغتسل نهارا طاف ليلا أو بالعكس، فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل. ويقف على باب المسجد ويدعو، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته، إلا أنه ينوي هنا طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام. ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم، وينوي به سعي الحج. ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء أشواط كالأول، إلا أنه ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام. ] قوله: (فإذا فرغ من الحلق أو التقصير). أي: بعد أن أتى بالرمي ثم الذبح، وإلا لم يجز الخروج من منى للطواف والسعي، حتى يأتي بهما، كما أشرنا إليه. قوله: (فإن أحدث أو نام قبل الطواف استحب إعادة الغسل). ورد النص على ذلك كله [1]. قوله: (ثم يصلي ركعتيه عند المقام). أي: عند المقام الحقيقي الذي هو موقف إبراهيم عليه السلام، أما ما يسمى بالمقام الآن، وهو البنية التي خلفه، فتتعين الصلاة فيها، إلا لضرورة كما سبق.

.[1] الكافي 4: 511 حديث 2، التهذيب 5: 251 حديث 850، 851.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست