responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 260
[ وإنما يحرم بتركه الوطء دون العقد. ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء، فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ليومه، وإلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ. ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية. ] (ومقتضى العبارة أنه لو لم يتركه لم تحرم عليه النساء وهو ممكن، ويمكن القول بالتحريم، كما لو أحدث فتطهر، ثم بلغ. والتقييد بالمميز يخرج غير المميز، وانعقاد إحرامه ووجوب مجانبته على الولي ما يجتنبه المحرم يقتضي عدم الفرق، بل المجنون لو أحرم عنه وليه ينبغي أن يكون كذلك للحكم بصحة إحرامه، ولهذا لو أفاق قبل أحد الموقفين اعتبر حجه واجتزأ به. وفي وجوب الطواف على المميز وغيره قوة، وبه صرح في الدروس [1]، بل وكذا المجنون) [2]. قوله: (وإنما تحرم بتركه الوطء دون العقد). الظاهر أن هذا راجع إلى أصل الباب، أي: إنما تحرم على تارك طواف النساء، والأصح تحريم العقد أيضا، وكلما حرمه الاحرام مما يتعلق بالنساء عملا بالاستصحاب. قوله: (خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ). الأصح أن التأخير مكروه وهو اختياره في المختلف [3] للنصوص الدالة على ذلك [4].

.[1] الدروس: 134.
[2] مابين القوسين لم ترد في " ن ".
[3] المختلف: 309.
[4] التهذيب 5: 250. حديث 845، 846، الاستبصار 2: 291 حديث 1033.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست