[ وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبر، وكذا الناسي. ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، والدعاء ووطء الصرورة المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله تعالى عليه. ] أي: وجوبا كالبدنة في عرفة، وينبغي أن يكون هذا إذا لم يعد، فإن عاد في وقته أتى بالواجب عليه [1]. قوله: (وللمرأة والخائف.). وكذا غيرهما من ذوي الاعذار، فلا وجه للتخصيص. قوله: (ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر والدعاء). أي: الوقوف للدعاء كذا في حواشي الشهيد، وفي العبارة ما لا يخفى، لأن هذا الوقوف إن كان هو المنوي [2] فهو واجب وابتداؤه قبل الصلاة، وإن كان غيره فغير ظاهر استحبابه، إلا أن يقيد بما ذكره الشهيد. قوله: (ووطء الصرورة المشعر برجله). المراد بالصرورة: من لم يحج، والمراد بوطئه برجله: أن يعلو عليه، وإن لم يمكن فببعيره. وظاهر العبارة: أن المشعر الحرام مغاير لقزح بضم القاف، وفتح الزاي والحاء المهملة. وقال الشيخ: والمشعر الحرام جبل هناك، يسمى قزح، ويستحب الصعود عليه، وذكر الله عنده [3]، وفي حديث: إن النبي صلى الله عليه وآله وقف عليه، وقال: " هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف " [4] وفي آخر: إن النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه إلى أن [1] في " ن ": ولو أفاض ناسيا ثم تذكر عاد، فإن لم يعد فالظاهر أنه عامد. [2] في " س ": إن كان المنوي فيتحدان. [3] المبسوط 1: 368. [4] سنن الترمذي 2: 185 حديث 886، مسند أحمد 1: 75.