responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 226
[ يصح والوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة وجبره بشاة. ] المذكورة، وإلى الآن لم أظفر بسند في ذلك، سوى رواية هشام بن الحكم الآتية [1]. ويجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنية أول وصوله إليه، وهو ركن عند عدم الوقوف الاختياري، ففيه شائبة الاضطراري كما ذكره شيخنا الشهيد، وحكى في الدروس عن المصنف في التذكرة نفي وجوبه [2]، والذي في التذكرة نفي ركنيته، لا نفي وجوبه كما ذكره (3)، لكن وجدت التصريح بالاستحباب فيها بعد هذا البحث بيسير. ولا شبهة في الوجوب عندنا، لأنه إذا عد ركنا تعين أن يكون واجبا. وحكم جميع الأصحاب إلا ابن إدريس (4) بإجزاء من وقف ليلا إذا أفاض قبل الفجر عامدا عالما، وصحة حجه من غير تفصيل بنية الوجوب وعدمه يقتضي الوجوب، لامتناع إجزاء المستحب عن الواجب. قوله: (فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه). ينبغي أن يقيد بقوله: (عامدا) عالما كما سبق في وقوف عرفة، ومن الحكم بإجزاء الوقوف الليلي يعلم وجوبه، لاستحالة إجزاء غير الواجب عنه، ومنه أيضا يعلم كونه ركنا اختيارا، وإن كان فيه شائبة الاضطراري، لأن الموصوف بالركنية حال اجتماعه مع الوقوف بعد الفجر هو الثاني دون الأول، وإن كان واجبا معه. قوله: (وجبره بشاة).

.[1] الكافي 4: 470 حديث 6، التهذيب 5: 193 حديث 640.
[2] الدروس: 122. () التذكرة 1: 375. (4) السرائر: 138 - 139.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست