responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 204
[ وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة، دون عمرة التمتع، على الرجال، والنساء، والصبيان والخناثى، والخصيان، وهو متأخر عن السعي للمتمتع وغيره، فإن قدمه ساهيا أجزأ، وإلا فلا إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض. وغير طواف النساء متقدم على السعي، فإن عكس أعاد سعيه. ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر. ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض، وخوف الحيض، والزحام للشيخ العاجز. ويكره للقارن والمفرد ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة. ] قوله: (والعمرة المبتولة). من البتل: وهو القطع، لأنها مقطوعة عن الحج، أي: منفردة بخلاف عمرة التمتع، فإنها داخلة فيه. قوله: (فإن عكس أعاد سعيه). وإن كان ناسيا كما قدمناه. قوله: (إلا لعذر كالمرض). المانع من العود مثلا، والحيض الذي يتوقع حصوله حين العود، وخوف فوت الرفقة، ونحو ذلك. قوله: (ويكره للقارن والمفرد). أي: يكره ذلك لهما، فيجوز التقديم اختيارا على الأصح. قوله: (ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست