responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 203
[ ويجب على المتمتع ثلاث طوافات: طواف عمرة التمتع، وطواف الحج، وطواف النساء. وعلى القارن والمفرد أربعة: طواف الحج، وطواف النساء، وطواف العمرة المفردة، وطواف النساء فيها. ] المستند حسنة معاوية بن عمار [1]، ولو واقع بعد الذكر وجب عليه ما يجب على المجامع قبل طواف النساء عمدا. ولو اتفق حضور من عليه طواف النساء، أو من نيته العود لم تجز الاستنابة، ولو ترك طواف النساء عمدا وجب الرجوع لأجله، صرح به في الدروس [2]، ووجهه: أن الاستنابة إنما وردت في الناسي، فيبقي العامد على حكم الوجوب. ولو نسي طواف عمرة التمتع أو الإفراد وجب العود له مع الامكان. ولو واقع، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه، وإن كان بعد الذكر أمكن انسحاب حكم طواف الزيارة هنا، ولو تركه جاهلا فالظاهر بطلان النسك، لأن الجاهل عامد، إذ هو مخاطب بالتعلم. وهل تجب الكفارة كطواف الزيارة؟ فيه احتمال، للمساواة [3]. فرع: قال شيخنا الشهيد في حواشيه: لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف، وفي الخلاف يقضي السعي بعده، ونقل عن المخالف قولا، ثم قال: ما قلناه مجمع عليه [4]. قلت: ويشهد له ما تقدم التنبيه عليه من الرواية الدالة على أن من سعى ولم يطف يطوف ثم يعيد السعي [5].

.[1] الكافي 4: 513 حديث 5، الفقيه 2: 245 حديث 1175، التهذيب 5: 128، 255 حديث 422، 866، الاستبصار 2: 228، 233 حديث 789، 808.
[2] الدروس: 116.
[3] لم ترد في " س ".
[4] الخلاف 1: 277 مسألة 258 كتاب الحج.
[5] الكافي 4: 421 حديث 2، التهذيب 5: 129 حديث 426، 427.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست