responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 126
[ البحث الثالث: الاستطاعة، والمراد بها: الزاد والراحلة. أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحج، وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته من المسكن، وعبد الخدمة، وثياب البذلة، والتجمل، ونفقة عياله إلى الإياب. ] أما الصوم فلأن الكفارة بغيره لا يتصور وجوبها عليه، لعدم ملكه، ولا على المولى خلافا للمفيد [1]، لأن المأذون فيه هو الحج، لا إفساده. وليس الإفساد من لوازم معنى الحج، بل من منافيات المأذون فيه، لأن الإذن في الفعل الخالي عن موجبات الكفارة حيث أن الإذن في العبادة الموجبة للثواب دون ما يترتب العقاب على فعله، ومن ثم تبين عدم وجوب تمكين السيد من الصوم. وأما القضاء فالفرق بينه وبين الكفارة: أن القضاء هل هو الفرض، والفاسد هو العقوبة، أو بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين، لمثل ما قلناه سابقا، وعلى الأول يحتمل الوجوب، لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرف إلى القضاء، وقد لزم بالشروع فلزمه التمكين. ويحتمل العدم، لأنه وإن كان هو الفرض إلا أن الإذن إنما يتناول الأول خاصة، وهو الذي حصل بالشروع فيه، وليس للاذن بالحج دلالة على القضاء بوجه من الوجوه، والأصح عدم الوجوب. قوله: (أما الزاد فهو أن يملك.). فيه تسامح، لأن ملك ذلك ليس هو الزاد. قوله: (وثياب البذلة). بالكسر: ما يبتذل، أي: يمتهن ولا يصان.

.[1] المقنعة: 69.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست