responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 125
[ - وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الاسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين، ولو أحرم القن بدون إذن واعتق قبل المشعر وجب تجديد إحرام من الميقات، فإن تعذر فمن موضعه. ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم. ولو أفسد المأذون وجب القضاء، وعلى السيد التمكين على إشكال. ولو تطيب المأذون، أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه. ] قوله: (وللمولى التحليل مع قصورها). أي: مع قصور نوبة العبد عن أفعال الحج، سواء ظن اتساعها لأفعال الحج ثم تبين خلافه، أم لا. ويبعد القول بصحة الإحرام حينئذ، إلا أن يحمل التحليل على مجازه، أعني: الحكم ببطلان ما شرع فيه من الاحرام وغيره، وحينئذ فيكون في قوة الاستثناء من إطلاق الحكم بصحة الاحرام في نوبته، وإن كان لا يخلو من بعد وخفاء، أو يحمل قصور المدة على عروض مانع من الاتيان بجميع الأفعال فيها من نحو مرض أو عدو، إلا أن الحكم بالتحليل هنا مشكل، لأن الإحرام من العبادات اللازمة لا الجائزة. وجواز التحليل منحصر في مواضع استثناها الشارع فلا يتعداها، لكن على ما احتمله المصنف من جواز تحليل المولى مأذونه إذا رجع قبل الشروع ولم يعلم، يتجه التحليل هنا بطريق أولى، لانتفاء الإذن الصريح هنا بخلافه. ثم وعلى إطلاق الحكم بالصحة يحتاج إلى التقييد بسعة النوبة، وغيره من القيود السابقة. قوله: (ولو أفسد المأذون وجب القضاء). وعلى السيد التمكين على إشكال، ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه، لأنه لم يأذن له فيه.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست