responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 119
[ وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير. والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا، ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الأضحية. ويحرم قران النسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الآخر، ونية حجتين أو عمرتين. المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث: الأول: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون الحج، فلو حج عنهما أو بهما الولي صح ولم يجزئ عن حجة الاسلام، بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما. ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه. وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز، ويحضره المواقف. قوله: (فإن تساويا تخير). الظاهر أنه لو اشتبه عليه الحال، فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا؟ يتخير أيضا، ولا يجب عليه حجان، للأخبار الدالة على وجوب الحج مرة واحدة من غير فرق بين الناس [1]، وللأصل. قوله: (ولا هدي على القارن والمفرد). أي: بأصل الشرع، وإن وجب على القارن الهدي بالسياق فإن ذلك مستند إلى فعله. وربما حملت على أن المراد: نفي هدي المتعة، وهو تكلف لا حاجة إليه. قوله: (ويصح من المميز مباشرة الحج، وإن لم يجزئه). المراد: صحته تمرينا لا أنه شرعي، ويحتمل أنه يريد به: الصحة حقيقة، وقد سبق له في الصوم نحو ذلك، والتحقيق أنه تمرين.

.[1] المحاسن: 296 حديث 465، عيون أخبار الرضا 2: 90، 120.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست