responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 118
[ فلا تشترط الاستطاعة. ] ظاهره أنه يلحق بهم، والإلحاق أعم من أن يكون في حكم واحد، أو في الجميع. والتحقيق: إنا لا نجد [ دليلا ] [1] قاطعا يدل على إلحاقه بهم في جميع الأحكام، مثل تناول النذر لهم والوصية والوقف عليهم ونحو ذلك. قوله: (فلا تشترط الاستطاعة). أي: من بلده، ظاهر هذه العبارة أن هذا متفرع على عموم إلحاق المجاور بالمقيم حينئذ، كما فهمه الشارح [2] وغيره [3]، وهو مشكل، لأنه انتفاء هذا الشرط يجب أن يكون مقطوعا به وإن لم يعمهم الالحاق، لأن ثبوت شرط حج التمتع في حج القران والإفراد لا يكاد يعقل، لامتناع انتفاء اعتبار المشروط، وبقاء اعتبار الشرط مع مساعدة الأصل على ذلك. وربما حملت العبارة على أن قوله: (فلا تشترط الاستطاعة) متفرع على قوله: (كالمقيم في نوع الحج) وما بينهما اعتراض. ويشكل بعدم فهمه من العبارة، فلو أريد منها لم يخل من تعسف ما. وربما حملت على أن المراد بالعموم في قوله: (ويحتمل العموم) كونه في الأمرين معا فقط، أعني: نوع الحج، وانتفاء اشتراط الاستطاعة من بلده، وهو خلاف الظاهر أيضا، والذي ينبغي الجزم بعدم اشتراط الاستطاعة من بلده حينئذ. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي بعيدا عن مكة، فمتى يخرج عن حكمه؟ لم أظفر إلى الآن بشئ. وينبغي حوالة ذلك على العرف، لأنه من الأمور العرفية، ومثل هذا الإطلاق لا مرجع له إلا العرف.

.[1] أضيفت لاستقامة المعنى.
[2] إيضاح الفوائد 1: 263.
[3] المحقق في المعتبر 2: 799.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست