responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 512
[ صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم. ولو خرج الملك عنه ساوى غيره، ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم. ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة، فلو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك. الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر: كالمكاري، والملاح، والتاجر، والبدوي. والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النية قصر إذا سافر، وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم. ] أي: زمان الملك. قوله: (ولو خرج الملك عنه ساوى غيره). ولو عاد عاد. قوله: (ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك). ويشترط الإقامة المخصوصة [1]. قوله: (والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم). اشتهر على ألسنة الفقهاء أن كثير السفر يجب عليه الاتمام، والذي في الأخبار أن المكاري والبدوي والملاح والتاجر ونحوهم لا يقصرون [2]. واختلف كلام الأصحاب في تحديد الكثرة، فقال ابن إدريس: يعتبر توالي السفر ثلاث دفعات، لا يقطعها بإقامة عشرة أيام، محتجا بأن ذلك مقتضى

[1] في (س): والمدة.
[2] الكافي 3: 436، التهذيب 3: 214، 215، حديث 524 - 527، وللمزيد راجع الوسائل 5: 515 باب 11 من أبواب صلاة المسافر.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست