responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 373
[ ولا تشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان. ] اختاره في الذكرى [1]، لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الاقبال على العبادة. وأما الذكورة فظاهر، لأن المرأة والخنثى لا تؤمان الرجال ولا الخناثى، ولعدم وقوع الجمعة منهما كما يأتي. قوله: (ولا تشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان). للشيخ قولان في اشتراط الحرية في النائب: أحدهما: نعم [2]، لأن الجمعة لا تجب عليه فلا يكون إماما فيها، ولنقصه عن المراتب الجليلة، ولرواية السكوني عن علي عليه السلام أنه قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) [3]. وأصحهما: وهو اختيار متأخري الأصحاب [4] لا [5]، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة: (لا بأس) [6]. والظاهر أن الجواز إنما هو مع إذن المولى. وأما القولان في إمامة الأجذم والأبرص، فأحدهما قول السيد المرتضى [7]، وجماعة [8]: لا يجوز لصحيحة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، المجذوم، والأبرص، والمجنون وولد الزنا، والاعرابي) [9]. والثاني: أنه مكروه، وبه قال السيد أيضا [10] لقول الصادق عليه السلام وقد سئل

[1] الذكرى: 230 - 231.
[2] النهاية: 105.
[3] التهذيب 3: 29 حديث 102، الاستبصار 1: 423 حديث 1631.
[4] منهم: الشهيد في الدروس: 42.
[5] المبسوط 1: 149، الخلاف 1: 144 مسألة 44 صلاة الجمعة.
[6] التهذيب 3: 29 حديث 100، الاستبصار 1: 423 حديث 1629.
[7] جمل العلم والعمل: 68.
[8] منهم: الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشرة): 191، وابن البراج في شرح جمل العلم والعمل: 117.
[9] الكافي 3: 375 حديث 1، التهذيب 3: 26 حديث 92، الاستبصار 1: 422 حديث 1626.
[10] الانتصار: 50.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست