responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 372
ولأنه إن كان مميزا لم يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه، وإلا فلا اعتداد بفعله. وأما العقل: فلأن أفعال المجنون لا اعتداد بها، ولو كان جنونه أدوارا فالظاهر جواز نيابته حال الافاقة، لتحقق الاهلية حينئذ، وإن كره. ومنع نيابته المصنف في التذكرة [1] لإمكان عروضه حينئذ، ولأنه لا يؤمن ح احتلامه في نوبته وهو لا يعلم، ولنقصه عن المراتب الجليلة. وجوابه: إن إمكان العروض لا يرفع الاهلية، وإلا لانتفت مطلقا، لأن إمكان عروض الاغماء والموت والحدث ثابت مطلقا، وعروض الاحتلام منفي بالأصل، وحينئذ فنقصه غير واضح. وأما الايمان: وهو التصديق بالقلب والاقرار باللسان بالاصول الخمسة على وجه يعد إماميا، فلأن غير المؤمن فاسق ضال لمخالفته طريق الحق الذي هو طريق أهل البيت عليهم السلام، فإنها لا تكون إلا عن تقصير في النظر. وأما العدالة: وهي لغة: الاستقامة، وشرعا: كيفية راسخة في النفس، تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، وتتحقق التقوى: بمجانبة الكبائر، وعدم الاصرار على الصغائر، والمروءة: بمجانبة ما يؤذن بخسة النفس، ودناءة الهمة من المباحات والصغائر، كالاكل في الاسواق، والبول في الشوارع في وقت سلوك الناس ممن يوجب انحطاط مرتبته عادة، وكسرقة لقمة، والتطفيف بحبة. ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس، وتفاوت مراتبهم. وسيأتي في الجماعة ما يدل على اشتراط العدالة إن شاء الله تعالى. وأما طهارة المولد، والمراد بها: أن لا يعلم كونه ولد زنا فللإجماع على أن إمامة ولد الزنا لا تجوز. ولا منع فيمن تناله الالسن، ولا ولد الشبهة، ولا من جهل أبوه، لكنه يكره، كما

[1] التذكرة 1: 144.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست