responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 330
والمأمومين لذكر أولئك، إذ يستحب السلام عليهم وحضور هؤلاء. ويقصد المأموم بالأولى: الرد على الإمام استحبابا، واحتمال الوجوب ضعيف جدا، إذ لا يعد تسليم الصلاة تحية، وبالثانية: الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين والمنفرد كذلك، إلا في قصد المأمومين، ذكر نحوا من ذلك في الذكرى، قال: ولو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين، ومن على الجانبين من مسلمي الجن والانس كان حسنا [1]. والذي يظهر من عبارة الكتاب اشتراك الإمام والمأموم والمنفرد في قصد السلام على من على ذلك الجانب من غير تعيين دون من عداهم، واختصاص المأموم بالرد على الإمام بإحدى التسليمتين، والمناسب أن يريد بها الأولى، ولم نظفر بنقل في ذلك سوى ما في عبارة بعض الأصحاب [2]. وهنا بحث وهو: أن المعقول من استحباب الايماء إلى اليمين بالتسليم للامام والمأموم هو صدور ذلك في حال التلفظ به، وكذا إيماء المنفرد بعينه. والذي يظهر من عبارة الذكرى خلاف ذلك، فإنه قال: لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس، ولا بغيره إجماعا، وإنما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء، وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدأ به مستقبل القبلة ثم يكمله إلى الجانب الأيمن أو الأيسر [3]. هذا كلامه، وظاهره المخالفة بين الإمام والمنفرد فعلى ما ذكره يكون الايماء لهما بعد الفراغ من التسليم، لكنه خلاف المفهوم من الايماء بالتسليم. ولا يقال: إن التسليم من الصلاة على ما صرح به جمع من الأصحاب [4] والالتفات فيها مكروه، لأن هذا مستثنى بالنص.

.[1] الذكرى: 209.
[2] منهم: الشيخ في النهاية: 72، والمحقق في المعتبر 2: 237، والعلامة في المنتهى 1: 297.
[3] الذكرى: 209.
[4] منهم: المرتضى في جمل العلم والعمل: 62، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 119 - 120، والمحقق في المعتبر 2: 237، والعلامة في المنتهى 1: 297.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست