وأما الإشارة بمؤخر عينيه إلى يمينه فذكره الشيخ في النهاية [1]، وربما احتج له بما رواه البزنطي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك) [2]، وفي الدلالة على ذلك تكلف. والامام بصفحة وجهه، لأن في رواية عبد الحميد السالفة: (إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك) [3]. ويدل على أنه يكون مستقبل القبلة، قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير في سياق الإمام: (ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم) [4]، وفي التأليف بين الروايتين بعد، لأن مقتضى الأولى كون التسليم عن اليمين. وقال ابن الجنيد: إن كان الإمام في صف سلم عن جانبيه [5]، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه [6]، والمشهور الأول. وأما المأموم فإنه يسلم عن يمينه مرة إن لم يكن على يساره غيره، وإلا سلم مرتين عن يمينه ويساره بصيغة السلام عليكم، لرواية عبد الحميد السالفة: (وإن كنت مع إمام فتسليمتين)، وفي هذه الرواية: (وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة). وجعل إبنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم [7]، ومثل ذلك لا يصدر عن الرأي، فلا بأس باتباعهما للتسامح في مدارك المندوبات. ويستحب للامام القصد بالتسليم إلى الأنبياء، والأئمة، والحفظة، [1] النهاية: 72. [2] المعتبر 2: 237. [3] التهذيب 2: 93 حديث 345، الاستبصار 1: 346 حديث 1303. [4] التهذيب 2: 93 حديث 349، الاستبصار 1: 347 حديث 1307. [5] نقله عنه في الذكرى: 208. [6] التهذيب 2: 317 حديث 1297. [7] الفقيه 1: 210.