responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 328
[ ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره، ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة، ومسلمي الانس والجن، والمأموم ينوي بأحدهما الإمام. ] وهل تجب نية الخروج به من الصلاة؟ فيه تردد ينشأ من احتمال كونه جزءا فتشتمل عليه نية الصلاة، وعدمه، فعلى الأول لا تجب، وعلى الثاني يتجه الوجوب. ولأنه محلل، فيحتاج إلى النية كالمحلل في الحج والعمرة، ويضعف بأصالة البراءة، وأن نية الصلاة تتناوله، وإن لم يكن جزءا، لأن مقتضاها نية فعل الصلاة بتمامها الذي لا يمكن بدون التسليم. والفرق بين الصلاة والحج ظاهر، لأنها تعد فعلا واحدا لارتباط بعضها ببعض، ولهذا تفعل بنية واحدة، ولا تصح إلا كذلك بخلاف الحج لانفصال كل فعل عن الآخر، واحتياجه إلى نية بالاستقلال. قوله: (ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ بصفحة وجهه عن يساره، ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة، ومسلمي الانس والجن، والمأموم ينوي بأحدهما الإمام). المصلي حال التسليم إما منفرد، أو إمام، أو مأموم، فالمنفرد والامام كل منهما يسلم مرة واحدة إلى القبلة، إلا أن المنفرد يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه. أما تسليمه إلى القبلة مرة فلما روي صحيحا، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة) [1].

.[1] التهذيب 2: 92 حديث 345، الاستبصار 1: 346 حديث 1303.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست