responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 324
التكبير، وتحليلها التسليم) [1]، ووجه الاستدلال به: أن التسليم وقع خبرا عن التحليل، لأن هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهما معرفتين، وحينئذ فيجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم منه، فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم، ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى تساويهما في الصدق لا المفهوم، كذا قرره في المعتبر [2]. واحتج بوجه آخر وهو: أن تحليلها مصدر مضاف إلى الصلاة، فيعم كل تحليل يضاف إليها، ووجه الحصر في المختلف بأن تقديم الخبر يدل على حصره في الموضوع [3]، فكأنه يرى أن إضافة المصدر إلى معموله إضافة غير محضة كإضافة الصفة إلى معمولها، وليس بمرضي عند المحققين من أهل العربية. وجوابه: أولا بضعف هذا الحديث، فإن الأصحاب لم يرووها مسندة وإن كانت من المشاهير، فإن المراسيل لا تنهض دليلا. وثانيا: بمعارضته بما هو أقوى منه سندا ودلالة [4]، وسيأتي. وثالثا: بأنه متروك الظاهر، فإن التحليل ليس نفس التسليم، فلا بد من إضمار، ولا دليل على تعين ما يقتضي الوجوب. فإن قلت: يراد بالمصدر هنا اسم الفاعل مجازا. قلنا: المجاز والاضمار متساويان، فلا يتعين أحدهما. ودعوى وجوب انحصار المبتدأ في الخبر غير واضحة، وما بين به غير تام، فإنه كما يجوز الإخبار بالمساوي والأعم مطلقا يجوز الإخبار بالأعم من وجه، كما في قولك: زيد قائم، وبالأخص مطلقا، كقولك: حيوان يتحرك كاتب. ومنشأ ذلك كله: أن المراد بالأخبار: الاسناد في الجملة لا دائما، وبهذا علم

[1] الكافي 3: 69 حديث 2، باختلاف يسير، سنن الترمذي 1: 151 حديث 238.
[2] المعتبر 2: 233.
[3] المختلف: 97.
[4] التهذيب 2: 99 حديث 373.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست