[ ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب. ] والمرأة كالرجل في الاستحباب، وإن لم يتأكد في حقها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (ليس على النساء أذان ولا إقامة) [1]، ومثله عن الصادق عليه السلام [2]، وتجزئها الشهادتان، لما رواه زرارة، عن الباقر عليه السلام: (إذا شهدت الشهادتين فحسبها) [3]. ويعتد بأذانها للنساء ومحارم الرجال عندنا، أما الأجانب فلا، لتحريم إسماع الرجل أصواتهن. وحكي في الذكرى عن ظاهر المبسوط [4] اعتدادهم بآذانهن، واحتمل استثناء سماع صوت الأجنبية في القرآن والأذكار، فلا يكون محرما [5]، وهو بعيد. ومقتضى قول المصنف: (بشرط أن تسر) عدم جوازه جهرا بحيث يسمع الأجنبي، فلا يعتد به لو فعلت، وهو الأصح، والخنثى كالمرأة في ذلك، وكالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها. قوله: (ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب). أما تأكدهما في الجهرية فلأن في الجهر دلالة على اعتناء [6] الشارع بالتنبيه عليها، وفي الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها، وأما الغداة والمغرب فلصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجزئك في الصلاة إقامة واحدة، إلا الغداة والمغرب) [7]. وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل) [8]. وظاهر هذه الأخبار وإن كان يقتضي الوجوب، إلا أن الحمل على [1] الخصال: 511 حديث 2. [2] الفقيه 1: 194 حديث 907. [3] التهذيب 2: 57 حديث 201. [4] المبسوط 1: 97. [5] الذكرى: 172. [6] في (ع): اعتبار. [7] التهذيب 2: 51 حديث 168، الاستبصار 1: 300 حديث 1107. [8] التهذيب 2: 51 حديث 167، الاستبصار 1: 299 حديث 1106.