responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 167
[ الأول: المحل: يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة بشرط أن تسر. ] الأذان لغة: الاعلام، وشرعا: أذكار مخصوصة موضوعة للاعلام بأوقات الصلاة، وشرعيتها ثابتة بإجماع العلماء، والأخبار في ذلك لا تحصى [1]. قوله: (الأول: المحل: يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، الرجل والمرأة بشرط أن تسر). عن النبي صلى الله عليه و آله: (من أذن في سبيل الله لصلاة واحدة إيمانا واحتسابا، وتقربا إلى الله غفر الله ما سلف من ذنوبه، ومن عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة) رواه بلال في حديث طويل [2]. وعن علي عليه السلام: (من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، لا يرى طرفاهما، ومن صلى بأذان صلى خلفه ملك) [3] وعن أبي الحسن عليه السلام: (من صلى بأذان وإقامة صلى وراءه صفان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد، وعن يساره واحد) [4]. ولا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس بإجماع العلماء، ويستحب فيها، ولا يجب عند الأكثر، لقول الباقر عليه السلام: (إنما الأذان سنة) [5]، وكذا الإقامة، وقيل بوجوبه في الصبح والمغرب، ووجوب الإقامة في جميع الخمس [6]. وقيل بوجوبهما على الرجال خاصة في صلاة الجماعة، في السفر والحضر والإقامة عليهم خاصة في كل فريضة [7]، والمشهور الاستحباب مطلقا.

.[1] أنظر: الوسائل 4: 612 أبواب الأذان والإقامة.
[2] الفقيه 1: 189 حديث 905.
[3] الفقيه 1: 186 حديث 889 وفيه: (ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك).
[4] الفقيه 1: 186 حديث 888.
[5] التهذيب 2: 285 حديث 1139، الاستبصار 1: 304 حديث 1130.
[6] قاله ابن عقيل كما في المختلف: 87.
[7] قال السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: (والإقامة دون الأذان تجب على كل من ذكرناه من الرجال في كل صلاة مكتوبة)، وهذه العبارة موجودة في النسخة التي اعتمدها ابن البراج في شرحه، والتي طبعتها جامعة مشهد ص 78، ونقلها العلامة في المختلف: 87، أما في النسخة التي حققها السيد أحمد الحسيني، والنسخة التي حققها السيد مهدي الرجائي فلا وجود لهذه العبارة.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست