responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 132
والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول [1]، والفقهاء جعلوه أعم من ذلك، وهي مبارك الإبل مطلقا التي يأوى إليها، كذا قال في المنتهى [2]، قال: ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين [3]. والقول بالكراهية هو مذهب أكثر الأصحاب [4]، وأبو الصلاح على أصله السابق من التحريم، والتردد في الفساد [5]، والمستند ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها، فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا، فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها) [6]. وهو منزل على الاستحباب، لمقطوعة سماعة، قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم فقال: (إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها) [7]، ولو كان الأمر بالخروج منها للوجوب لما جازت بعد النضح لقيام العلة معه، ولعموم دلائل الصلاة في كل مكان، مثل (جعلت لي الأرض مسجدا) [8]، ولا يبلغ هذا الحديث مرتبة تخصيص العموم فيحمل على الكراهية مصيرا إلى ما عليه الأكثر، ولأنه لا يؤمن من نفورها فيشغل المصلي. وقد قيل: إن عطنها مواطن الجن [9]، وليس المانع فضلاتها لأنها طاهرة عندنا، ولا بأس المواضع التي تثبت فيها الإبل في سيرها، أو تناخ فيها لعلفها أو وردها، لأنها لا تسمى معاطن، قاله في المنتهى [10].

.[1] الصحاح (علل) 5: 1773.
[2] المنتهى 1: 245.
[3] سنن ابن ماجة 1: 253 حديث 769، سنن أبي داود 1: 133 حديث 493.
[4] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 85، والنهاية: 101، والمحقق في الشرائع 1: 72.
[5] الكافي في الفقه: 141.
[6] سنن البيهقي 2: 449.
[7] التهذيب 2: 220 حديث 867، الاستبصار 1: 395 حديث 1506.
[8] صحيح البخاري 1: 119، سنن الدارمي 2: 224، سنن البيهقي 1: 222، مسند أحمد 2: 222.
[9] عمدة القاري 4: 181.
[10] المنتهى 1: 245.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست