[ ولا بأس بالبيع والكنائس. وتكره في معاطن الإبل. ] الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس، فقال: (رش الأرض وصل) [1] [ وقيد في المبسوط والنهاية [2] بالجفاف بعد الرش، وهو حسن ] [3]. قوله: (ولا بأس بالبيع والكنائس). ذهب إليه أكثر علمائنا [4]، وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: (نعم) [5]. وروي عنه عليه السلام أنه سئل عن الصلاة فيها، فقال: (صل فيها، قد رأيتها ما أنظفها)، قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: (نعم) [6]. ولو كانت مصورة كرهت الصلاة لمكان الصور لا لكونها كنيسة، وقال ابن البراج [7]، وابن إدريس: تكره الصلاة فيها لأنها لا تنفك من النجاسة [8]، وفيه منع. ويستحب أن يرش الموضع الذي يصلى فيه من البيع والكنائس، لصحيحة عبد الله بن سنان، وقد سأله عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال: (رش وصل) [9]، وهو جواب عن الجميع، فيشترك في الحكم، وبه صرح في المنتهى [10]. قوله: (وتكره معاطن الإبل). هي: مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، قال صاحب الصحاح: :[1] التهذيب 2: 222 حديث 877 وفيه: (رش وصل). [2] المبسوط 1: 86، النهاية: 100. [3] هذه الزيادة وردت في (ن) و (ح). [4] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 86، والمحقق في المعتبر 2: 116. [5] التهذيب 2: 222 حديث 874. [6] الفقيه 1: 157 حديث 731، التهذيب 2: 222 حديث 876. [7] المهذب 1: 76. [8] السرائر: 58. [9] التهذيب 2: 222 حديث 875. [10] المنتهى 1: 245.