responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 360
[ ولو مكنت كان لها الطلب وإن لم يطأ، فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها، إلا إذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة. ] وجوب التمكين موقوف على تقدير وجوب التسليم [1]، وهذا إنما يتم على القول بوجوب تسليم الزوج المهر أولا، وعلى هذا القول يسقط الاشكال، لأنه يجب على الزوج التسليم أولا، فإذا سلم ولم تسلم نفسها أجبرها الحاكم على ذلك. الثالث: حمل الشارح السيد العبارة على أن الاشكال في وجوب تسليمها. نفسها، فيكون تقديرها: ولو منعت من التمكين لا لتسليم المهر إليها ففي وجوب تسليمها نفسها إشكال، وهو خلاف المتبادر من العبارة، ولو أراد ذلك لكان الأنسب أن يقول: ففي وجوب التمكين إشكال. وكيف قدرنا فلا يختلف الحكم، فيأمر الحاكم الزوج بتسليم المهر إلى عدل، ثم يأمرها بالتمكين مع طلب الزوج، لأنه إنما يستحق التمكين بعد بذل المهر قضاء لحق المعاوضة، فإذا لم تطلبه أبقي في يد العدل إلى أن تطلبه، ولو صرحت بالرضى ببقائه في يد الزوج أو ذمته ولم يمكن فالظاهر أنها تجبر على التمكين بدون تسليم المهر، لأنها أسقطت حقها من تقديم تسليمه. قوله: (ولو مكنت كان لها المطالبة وإن لم يطأ فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها، إلا إذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة). أي: لو بادرت إلى تمكين الزوج من نفسها متبرعة بذلك كان لها طلب الصداق إجماعا، ويجب على الزوج بذله قطعا، سواء وطأ أو لم يطأ، لأن التأخير منه. فإن رجعت إلى الامتناع، نظر فإن كان قبل الوطء كان لها ذلك كما كان قبل التمكين سواء، لأن القبض بالنسبة إلى العقود عليه هو الوطء، وحينئذ فيسقط طلبها

[1] إيضاح الفوائد 3: 198.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست