responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 359
[... ] ولم يذكر الشيخ في المبسوط إلا القولين الاخيرين وقوى الثالث [1]، وحكاه المصنف عنه في التحرير [2]، ولم يصرح بقبوله ولا رده، والأشهر في جميع المعاوضات إجبار المتعاوضين معا على التسليم، وبه صرح شيخنا في شرح الارشاد حتى في النكاح، وكلام المصنف هنا محتمل لكل من القولين الأول والثالث. لا يقال: ظاهره الأول، لأن جواز منعها نفسها حتى تقبض الصداق يقتضي وجوب تسليم الزوج أولا. لأنا نقول: لا نسلم أن لكل منهما المنع إلى أن يتسلم من الآخر، فلا يكون تجويز المنع للزوجة إلى زمان القبض منافيا لثبوته مثله للزوج. نعم يظهر من استشكال وجوب تسليم المهر على تقدير منع التمكين لا للتسليم ترجيح الثالث، إذ لو وجب تسليم الزوج أولا لوجب عليه التسليم، فإذا سلم فلم تسلم أجبرت على التمكين ولم يتجه الاشكال. فإن قيل: قوله سابقا: (وإنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع..) يقتضي ترجيح الأول، إذ لا فائدة فيه بدونه. قلنا: لا يقتضيه، وفائدته أن هذا الحكم ثابت على جميع الأقوال، فهو مجمع عليه. إذا تقرر ذلك فاعلم أن منعها نفسها لا لأجل تسليم الصداق وإن كان حراما عليها، إلا أن إجبار الحاكم كلا منهما على تسليم ما عليه على الوجه السابق لا يسقط بذلك، ولا يتعين به الحكم. الثاني: ذكر الشارح الفاضل ولد المصنف لبيان أحد وجهي الاشكال أن

[1] المبسوط 4: 316.
[2] التحرير 2: 33.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست