responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 332
[... ] به المصنف وابن إدريس [1]، وحكى الشارح الفاضل ولد المصنف فيه الاجماع [2]، وقد بينا دلالة الرواية عليه. إذا عرفت ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله؟ صرح المصنف هنا باستوائهما في ذلك، وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد [3] وابن حمزة [4]، وهو واضح. وأما الشرط فظاهر، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " [5] وأما مع العدم، فلانتفاء المقتضي. وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر بياضا أو سوادا فظهر ضده. وكذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر جمالا فظهر الخلاف، فإن المشترط يتسلط على الفسخ بذلك، صرح المصنف بذلك، ونص عليه ابن إدريس [6]، إلا أن المصنف ذكر سابقا إشكالا لو ظهر خلاف الوصف وكانت أعلى، وكلامه هنا مطلق فيحتمل أنه اعتمد على التفصيل السابق فاطلق هنا. ويحتمل أن يكون رجوعا عن الاشكال إلى الجزم بثبوت الخيار. والظاهر أن اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقا لابن الجنيد [7]، وتقريبه ما سبق.

.[1] السرائر: 309.
[2] إيضاح الفوائد 3: 192.
[3] المختلف: 555.
[4] الوسيلة: 367.
[5] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
[6] السرائر: 309.
[7] المختلف: 555.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست