responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 246
[... ] منها ما إذا زنت المرأة قبل الدخول بها، فإن الصدوق ذهب إلى أنها ترد بذلك ولا صداق لها [1]، لقول علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها: " يفرق بينهما ولا صداق لها " [2]، لأن الحدث كان من قبلها، والطريق ضعيف والمذهب عدم الرد بذلك. ومنها ما إذا ظهر كون المرأة خنثى، فإن قطب الدين الكيدري ذهب إلى أنه عيب، وقال الشيخ في المبسوط: فيه قولان [3]، واطلاق العبارة يتناول ما إذا كان مشكلا، وفيه نظر، لأن المشكل لا يصح نكاحه، وعلى كل تقدير فليس ذلك من جملة العيوب على المختار. ومنها المحدودة في الزنا، وللأصحاب في حكمها ثلاثة أقوال: الأول: أن ذلك عيب ترد به، ذهب إليه المفيد [4]، وسلار [5]، وابن البراج [6]، وأبو الصلاح [7]، والكيدري، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الزوج، ونفور النفس منه أقوى من نفورها من نحو العمى والعرج، ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما. ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت قال: " إن شاء زوجها أخذ

[1] المقنع: 19.
[2] الفقيه 3: 263 حديث 1253، التهذيب 7: 490 حديث 1968.
[3] المبسوط 4: 266.
[4] المقنعة: 80.
[5] المراسم: 150.
[6] المهذب 2: 234.
[7] الكافي في الفقه: 295.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست