responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 245
[ ولا ترد المرأة بعيب سوى ذلك، وقيل: المحدودة في الزنا ترد، وقيل: بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ. ] ولو أراد الزوج الازالة مع امتناعها لم يكن له اجبارها، لأن ذلك ليس حقا له ولما في الإقدام على الجراحة من تحمل الضرر والمشقة، كما أنها لو أرادت هي ذلك لم يكن له المنع، لأنه تداو لا تعلق له به. ولا يخفى أن رضاها بالازالة وحده لا يكفي في سقوط الخيار، بل لا بد من حصولها، فلو مكنت من الازالة ولم يحصل على الفور عادة فالخيار بحاله، ثم ينبه في العبارة بشيئين: الأول: أنه عرف الرتق بكون الفرج ملتحما على وجه ليس له مدخل للذكر، وعبارة الشيخ في المبسوط [1] خالية من هذا القيد، وهو الصواب، لأن الرتق أعم من ذلك. فإن قيل: أراد به ما يكون عيبا في النكاح، والعيب هو هذا دون الأعم. قلنا: فقوله بعد ذلك: (ويوجب الخيار مع منع الوطء) مستدرك. الثاني: قوله: (ولم يمكن إزالته أن أمكن وامتنعت) يجب أن يكون في حيز (مع) ليكون شرطا ثانيا للخيار مضافا إلى منع الوطء، لكن تركيبه غير حسن، لأن المعطوف جملة والمعطوف عليه مفرد، اللهم إلا أن تؤول الجملة بمفرد، وهو عدم إمكان الازالة ونحو ذلك، وقوله: (أو أمكن) على حد قول الشاعر: ولا أرض أبقل أبقالها. قوله: (ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك، وقيل: المحدودة في الزنا ترد، وقيل: بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ). لما انحصرت عيوب المرأة فيما ذكره المصنف بحكم الدليل ظهر وجه قوله: (ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك) وقد وقع الخلاف في مواضع:

:[1] المبسوط 4: 250.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست