responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 243
[ وأما الرتق: فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر، ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم تمكن إزالته أو أمكن فامتنعت، وليس له اجبارها على إزالته. ] فإن مفهوم الشرط معتبر عند جمع من المحققين. وكذا رواية أبي عبيدة السابقة [1]، مع أن المطلق يجب حمله على المقيد، والاقتصار في المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب إلى الاحتياط. وينبغي ملاحظة عبارة الكتاب، فإن المصنف حيث قسم العرج إلى ما يبلغ الإقعاد والزمانة وإلى غيره، قرب التسلط على الفسخ في الأول ونفاه عن الثاني، فاقتضى كلامه أن في البالغ حد الإقعاد وجهين أو قولين، وأشعر بنفيهما عن غيره. وقد عرفت أن في الأصحاب من أطلق كونه العرج عيبا، وفيهم من يلوح من كلامه كونه ليس بعيب، ومنهم من فصل وقسم إلى قسمين، أحدهما عيب وهو البالغ إلى حد الإقعاد دون الآخر، فلم يكن مورد الوجهين أو القولين هو القسم الأول. ولو أنه قال: وأما العرج فالأقرب أنه إن بلغ الإقعاد تسلط الزوج به على الفسخ وإلا فلا لكان أولى. قوله: (وأما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر، ويوجب الخيار من منع الوطء، ولم يمكن إزالته، أو أمكن وامتنعت وليس له اجبارها على إزالته). تنقيح هذا البحث بأمور: الأول: قال في الصحاح: الرتق بالتحريك مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق

[1] الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست