responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 242
[... ] المهذب [1]، وعد ابن إدريس عيوب المرأة سبعة ثم قال: وألحق أصحابنا عيبا ثامنا وهو العرج البين ذهب إليه شيخنا في نهايته [2] ولم يذهب إليه في مسائل خلافه [3] وجعله ابن بابويه في المقنع رواية. [4] والمختار الأول للروايتين السابقتين. وحجة المانع صحيحة الحلبي، والجواب ما تقدم. بقي شئ وهو أن جمعا من الأصحاب أطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في المقنعة [5]، وكذا بعض الأخبار [6]. وقيده جماعة بما إذا كان بينا، منهم ابن دريس [7]، والمصنف في التحرير [8]، وفصل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الإقعاد لا بدونه، وكذا المحقق ابن سعيد [9]، والظاهر أن المراد به وبالعرج البين واحد، وهو أن يكون فاحشا جدا بحيث لا يستطيع معه التردد في العادة إلا بالمشقة الشديده، فلا ترد بالعرج اليسير وهو الذي لا يكون كذلك. وهذا هو المختار، لأن في صحيحة داود بن سرحان السابقة: " وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها " [10] فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة،

[1] المهذب 2: 231.
[2] النهاية: 485.
[3] الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.
[4] المقنع: 104، السرائر: 309.
[5] المقنعة: 80.
[6] الفقيه 3: 273 حديث 1298، التهذيب 7: 424 حديث 1696، الاستبصار 3: 246 حديث 883.
[7] السرائر: 309.
[8] التحرير 2: 29.
[9] الشرائع 2: 320.
[10] التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست