responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 241
[ وأما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلط الزوج على الفسخ به، وإلا فلا. ] من البرص والجذام والجنون والعفل " [1]. وكلمة إنما للحصر. والجواب: روايتنا أخص، والخاص مقدم، على أن لنا ترجيحا من وجه آخر، وهو أن الدلالة من جانبنا منطوق اتفاقا، ومن جانب المانع محل اختلاف، والمتفق عليه أرجح لو وقع التعارض. إذا تقرر ذلك فاعلم أن العمى بجميع أنواعه موجب للخيار، لأنه معلق به ودائر معه، فمتى صدق العمى ثبت الخيار، سواء كانت مفتوحة أو لا. ولو كانت عوراء فلا خيار، للأصل، ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: " لا ترد " [2] الحديث، وكذا العمش وقلة النظر لبياض وغيره، وكل ما جرى هذا المجرى بطريق أولى. قوله: (وأما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلط الزوج على الفسخ به، وإلا فلا). ظاهر المذهب أن العرج أيضا عيب ترد به المرأة، صرح بذلك الشيخ في النهاية [3]، والمفيد [4]، وأكثر الأصحاب [5]. ولم يذكر كونه عيبا الشيخ في المبسوط والخلاف [6]، وكذا ابن البراج في

[1] التهذيب 7: 424 حديث، 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
[2] الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 426 حديث 1701، الاستبصار 3: 247 حديث 886.
[3] النهاية: 485.
[4] المقنعة: 80.
[5] منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 553، وسلار في المراسم: 150، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 295.
[6] المبسوط 4: 249، الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست