[ وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا. وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا. ] وقال ابن الجنيد: إن الأم وأباها يقومان مقام الأب في ذلك عند عدمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال: (فأمروهن في بناتهن) [1]. وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفى جاز) [2]. وهو ضعيف، ومثل هذه لا تنهض حجة على ثبوت الولاية والسلطنة. قوله: (وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا) [3]. قد عرفت إجماع الأصحاب على انتفاء الولاية في النكاح عمن عدا الأب والجد له، ولا خلاف في ثبوتها للجد عندنا، إلا من ابن أبي عقيل، فإنه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء [4]، وهو ظاهر في نفي الولاية عن الجد، والأخبار الصحيحة حجة عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) [5] ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن ولاية الجد ثابتة في كل موضع للأب ولاية، سواء كان [1] انظر المختلف: 536. [2] التهذيب 7: 393 حديث 1573، علما بأن في " ض ": فأي هؤلاء عقد جاز. [3] في " ض ": الأقرب ذلك. [4] انظر المختلف: 535. [5] التهذيب 7: 329 حديث 1570.