responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 94
[ وتثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيبا، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ. وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رشيدا، ] الأب حيا أو ميتا عند جمع من الأصحاب. وقال الشيخ في النهاية: إن حياة الأب شرط في ولاية الجد في موضع الولاية [1]، وبه قال ابن الجنيد [2] وأبو الصلاح [3] وابن البراج [4] والصدوق [5]، احتجاجا برواية الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها) [6]. وأجيب أولا: بالمنع من صحة السند، وثانيا: بأن دلالة المفهوم ضعيفة، والأصح الأول. قوله: (وتثبت ولايتهما على الصغير، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ). لا ريب في ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير، ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا، سواء حصلت الثيبوبة بوطئ وغيره، لأن مناط الولاية الصغر وهو موجود، وكذا تثبت ولايتهما على المجنون مطلقا، ذكرا كان أو أنثى بكرا كانت الأنثى أو ثيبا وإن بلغ. قوله: (وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان

[1] النهاية: 466.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 535.
[3] الكافي في الفقه: 292.
[4] المهذب 2: 195.
[5] الهداية: 69.
[6] الكافي 5: 396 حديث 5، التهذيب 7: 391 حديث 1564.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست