responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 392
[ وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه، وإلا فلا. ] إذا جوزنا نكاح الكتابية دواما كما هو مذهب بعض الأصحاب [1]، أو أسلم زوج الكتابية عند الجميع فإنه يكون كالمسلمة في النفقة والمهر والطلاق والسكنى وأحكام الايلاء، فيطالب عند انتهاء المدة بالنفقة أو الطلاق والظهار واللعان. بالجملة فعامة حقوق الزوجية، لأن النكاح عقد معاوضة فاستوت فيه المسلمة والكافرة كالبيع والاجارة، ولعموم دلائل تلك الحقوق الشاملة للكافرة كالمسلمة، لكن يستثنى من ذلك الميراث، فإنها لا ترث الزوج بل يرثها هو، لأن الكافر لا يرث المسلم ويرثه المسلم عندنا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإذا مات الزوج المسلم لم يكن للكافرة تغسيله عندنا: لإطباق العلماء على أن المسلم لا يغسله إلا مسلم. وكذا يستثنى القسمة، فإن الكافرة وإن استحقتها في الجملة إلا أنها إنما تستحق نصف المسلمة الحرة. وكذا يستثنى الحد، فإن قذفها إنما يوجب التعزير خاصة، وكذا القول في القصاص، وهذان ليسا من حقوق الزوجية. وكذا يستثنى ماء الغسل إن أوجبناه للمسلمة، فإنه لا يجب للكافرة إذا لا يصح غسلها، وكذا الحضانة فإن الأب المسلم أولى من الأم الكافرة. قوله: (وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه، وإلا فلا). أنكحة أهل الذمة صحيحة، وكذا طلاقهم واقع عند عامة أهل الاسلام، إلا مالكا فإنه قال: لا تصح أنكحتهم ولا يقع طلاقهم، وإنما يقرون عليها [2]، وليس

[1] انظر: المغني لابن قدامة 7: 562، المجموع 16: 299.
[2] نقلة في إيضاح الفوائد 3: 22 عن ابن أبي عقيل.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست