responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 393
[ وكذا أهل الحرب، إلا في شئ واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا. ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام، لأن على الإمام الذب عنهم ودفع من قهرهم. ] بشئ، فإن قوله تعالى: (وامرأته حمالة الحطب) [1] و (قالت امرأة فرعون) [2] أطلق عليها سبحانه كونها امرأة، وذلك دليل على صحة النكاح، وعلى هذا فيترتب عليها أحكام النكاح الصحيح من الطلاق والظهار والايلاء ووجوب المهر والقسم والاحصان، وغير ذلك. ومتى ظاهر من امرأته ثم أسلم فعلية كفارة الظهار، لعموم قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم) [3] وإن آلى ثبت حكم الايلاء، وكذا اللعان، وغير ذلك. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتبر في صحة نكاح أهل الكفر كونه صحيحا عندهم، ليلزمهم مقتضاه ويقرون عليه وإن كان فاسدا عندنا. أما لو كان فاسدا عندهم فإنهم لا يقرون عليه، لاعتقادهم أنه ليس نكاحا، لكن يجب أن يستثنى من هذا ما إذا كان فاسدا عندهم صحيحا عندنا فإنهم يقرون عليه قطعا، وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى استثناء ذلك في كلام المصنف وتحقيق الكلام في أنكحتهم. قوله: (وكذا أهل الحرب إلا في شئ واحد، وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات واسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا، ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام، لأن على الإمام الذب عنهم ودفع من

[1] المسد: 4.
[2] القصص: 9.
[3] المجادلة: 3.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست