responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 38
والثاني: وهو مختار الشيخ في الخلاف [1]، والمصنف في التذكرة [2] العدم، لما رواه أحمد بن إسحاق عن الكاظم عليه السلام، قال قلت له: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء، فيرى شعورهن؟ فقال: (لا) [3] وحمل الشيخ الرواية الأولى [4] على التقية، لما روي أنه عليه السلام سئل عن ذلك، فقال له: (أمسك عن هذا) ولم يجبه [5]، وهو يدل على التقية، ومختار المختلف [6] لا يخلو من قوة، وعليه تدل [7] الآية [8]. وأما الأجنبية التي بلغت مبلغا صارت به مظنة الشهوة ولا حاجة إلى نظرها، فإنه يحرم على البالغ نظر ما عدا وجهها وكفيها إجماعا، وكذا من كان كالبالغ، بمعنى: أنه يجب على الولي منع غير المكلف من النظر، ويجب على المرأة الاحتجاب منه، لا خلاف في ذلك بين أهل الاسلام. وأما الوجه والكفان، فإن كان في نظريهما خوف ريبة وحصول فتنة حزم أيضا إجماعا، وإلا ففي الجواز قولان: أحدهما: واختاره الشيخ [9] الجواز على كراهية، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [10] وهو مفسر بالوجه والكفين، ولأن ذلك مما يعم به

[1] الخلاف 2: 204 مسألة 5 من كتاب النكاح.
[2] التذكرة 2: 574.
[3] التهذيب 7: 480 حديث 1925، الاستبصار 3: 252 حديث 902.
[4] وهي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام المتقدمة.
[5] التهذيب 7: 480 حديث 1927.
[6] المختلف: 534 كما تقدم.
[7] في " ش ": تنزل.
[8] النور: 31.
[9] المبسوط 4: 160.
[10] النور: 31.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست