أحدهما: واختاره بعض الأصحاب [1]، والمصنف في المختلف [2] الجواز، لقوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) [3] قال المصنف والتخصيص بالاماء لا وجه له، لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز [4]، وقد قدمنا ما يقتضي اندراج الإماء في: (نسائهن) [5] إلا أن هذا يقتضي جواز نظر المملوك الفحل إلى مالكته وأن يخلو بها [6] كالأمة، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط [7] في آخر كلامه، وإن كان بحيث إذا نظر إلى أوله اشعر بالتردد، بل حكى المصنف في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا أو مملوكا [8]، فإن هذا [9] الكلام يلوح منه الميل إلى الجواز مطلقا، وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح [10] عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قناع النساء الحرائر من الخصيان؟ فقال: (كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن) [11] وروى إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: (نعم وإلى ساقها) [12]. .[1] اختاره الشيخ في المبسوط 4: 161. [2] المختلف: 534. [3] النور: 31. [4] المختلف: 534. [5] النور: 31. [6] في " ش ": ولا يخلو، والمثبت من " ض " وهو الموافق للمبسوط. [7] المبسوط 4: 161. [8] المختلف: 534. [9] في " ض ": وإن كان هذا. [10] لفظ: في الصحيح، لم يرد في " ض ". [11] الكافي 5: 532 حديث 3، التهذيب 7: 480 حديث 1926، الاستبصار 3: 252 حديث 903. [12] الكافي 5: 531 حديث 3.