responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 37
أحدهما: واختاره بعض الأصحاب [1]، والمصنف في المختلف [2] الجواز، لقوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) [3] قال المصنف والتخصيص بالاماء لا وجه له، لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز [4]، وقد قدمنا ما يقتضي اندراج الإماء في: (نسائهن) [5] إلا أن هذا يقتضي جواز نظر المملوك الفحل إلى مالكته وأن يخلو بها [6] كالأمة، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط [7] في آخر كلامه، وإن كان بحيث إذا نظر إلى أوله اشعر بالتردد، بل حكى المصنف في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا أو مملوكا [8]، فإن هذا [9] الكلام يلوح منه الميل إلى الجواز مطلقا، وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح [10] عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قناع النساء الحرائر من الخصيان؟ فقال: (كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن) [11] وروى إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: (نعم وإلى ساقها) [12].

.[1] اختاره الشيخ في المبسوط 4: 161.
[2] المختلف: 534.
[3] النور: 31.
[4] المختلف: 534.
[5] النور: 31.
[6] في " ش ": ولا يخلو، والمثبت من " ض " وهو الموافق للمبسوط.
[7] المبسوط 4: 161.
[8] المختلف: 534.
[9] في " ض ": وإن كان هذا.
[10] لفظ: في الصحيح، لم يرد في " ض ".
[11] الكافي 5: 532 حديث 3، التهذيب 7: 480 حديث 1926، الاستبصار 3: 252 حديث 903.
[12] الكافي 5: 531 حديث 3.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست