responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 305
[ والرضاع في ذلك كله كالنسب. الفصل الثالث: في باقي الأسباب، وفيه مسائل: أ: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة. ] الشبهة لا يخلو عن المهر، وهذا إذا لم تكن عالمة بالحال. وقوله: (وإلا فلا) معناه وإن لم نحرمها بذلك على الزوج، أو لم يعاودها الزوج فليس لها مهر آخر، وهو ظاهر. قوله: (والرضاع في ذلك كله كالنسب). أي: حكم الأب من الرضاع كحكم الأب من النسب، والابن من الرضاع كالابن من النسب، وبنت الزوجة من الرضاع وأمها كالبنت والأم لها من النسب. وكذا القول في الأخت والعمة والخالة، ففي كل موضع حكمنا بتحريم المصاهرة لأحد المذكورين من النسب، حكمنا به في نظيره من الرضاع، وقد سبق هذا مستوفى. قوله: (الفصل الثالث: في باقي الأسباب، وفيه مسائل: الأولى: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة). أجمع الأصحاب على أن من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل: (والملاعنة لا تحل له أبدا) [1]. وكذا اجمعوا على أن من قذف زوجته وهي صماء أو خرساء قذفا يوجب اللعان لولا الافة وهي الصمم والخرس، بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.

.[1] الكافي 5: 428 حديث 9.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست