responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 304
[ ولا عتق مع الزنا. ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق، وعلى الأب فكه مع الشبهة. ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة، ولا عتق مع الزنا. وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر للشبهة، فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر وإلا فلا، ] وذلك لأن النسب يثبت مع الشبهة، فيكون ابن ابن مالك الأمة، فيعتق عليه لو كان رقا، فلا تجب عليه قيمته. قوله: (ولا عتق مع الزنا). وجهه انتفاء النسب بالزنا، فإذا كان الابن زانيا لم يتحقق النسب الموجب للعتق، ولا يخفى أنه قد سبق في كلام المصنف التردد في أن الزنا هل يثبت معه العتق كالصحيح والشبهة، وجزم هنا بالعدم، فيكون رجوعا عن الجزم السابق. قوله: (ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق، وعلى الأب فكه مع الشبهة، ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة، ومع الزنا لا عتق). أي: لو حملت مملوكة الابن من الأب، فإن كان بذكر لم ينعتق، لأن الأخ لا ينعتق على أخيه لو ملكه كما هو مقرر في موضعه، بخلاف الأخت. فلو حملت بأنثى عتقت، ولم يجب على الأب للابن قيمتها، وتجب القيمة في الذكر. وهذا كله إنما هو مع الشبهة، أما مع الزنا فلا نسب ولا عتق ولا قيمة. قوله: (وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر للشبهة، فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر، وإلا فلا). لا ريب أن الوطئ بالشبهة يوجب على الواطء مهر المثل إذا لم تكن الموطوءة عالمة بالحال، فإذا وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر للشبهة، وقلنا بتحريمها على الزوج بذلك، فعاودها الزوج، أي: وطأها بعد ذلك، وجب عليه مهر آخر لها، لأن وطئ


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست